فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 2509

علم بعد ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يجْزِيه وَكَذَلِكَ الْغَنِيّ فِي قَول أبي يُوسُف لَا يَجْزِي

وَلَو أَن رجلا عَلَيْهِ يمينان فأطعم عَنْهَا عشْرين مِسْكينا أجزى مِنْهُ فَإِن أطْعم لَهما عشرَة مَسَاكِين لكل مِسْكين صَاع من حِنْطَة لم يجزه ذَلِك إِلَّا عَن يَمِين وَاحِدَة ويجزيه فِي قَول مُحَمَّد

وَلَو أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا من ظِهَار أَو أطْعمهُم من كَفَّارَة غير الظِّهَار أَو أطْعمهُم من ايمان عَلَيْهِ شَتَّى مُخْتَلفَة فأطعم الطَّعَام كُله ضَرْبَة وَاحِدَة لكل مِسْكين من ذَلِك نصف صَاع لكل يَمِين على حِدة وَلكُل ظِهَار على حِدة نصف صَاع وَلكُل كَفَّارَة من رَمَضَان نصف صَاع أجزى عَنهُ لِأَنَّهَا أَيْمَان شَتَّى مُخْتَلفَة وَجَبت عَلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا كاليمين الْوَاحِدَة وَفِي قَول مُحَمَّد ذَلِك كُله يَجْزِي وَإِذا أعْطى رجل ثوبا لعشرة مَسَاكِين من كَفَّارَة يَمِينه فَإِنَّهُ لَا يَجْزِي عَنهُ من الْكسْوَة وَإِن كَانَ يُسَاوِي الثَّوْب ثمن الطَّعَام فَهُوَ يَجْزِي عَنهُ من الطَّعَام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت