فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 2509

فَإِذا أعْطى كل مِسْكين ثوبا أَو إزارا أَو رِدَاء أَو قَمِيصًا أَو قبَاء أَو كسَاء فَإِن ذَلِك يجْزِيه من الْكَفَّارَة إِذا كسى عشرَة مَسَاكِين

وَلَو أعْطى كل مِسْكين نصف ثوب لم يجز عَنهُ ذَلِك من الْكسْوَة وَلَكِن كَانَ يَجْزِي عَنهُ من الطَّعَام إِذا كَانَ كل نصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت