فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 2509

وَلَو كسى عشرَة مَسَاكِين قبل أَن يَحْنَث فِي يَمِينه ثمَّ حنث فِيهَا لم تجزه تِلْكَ الْكسْوَة من كَفَّارَته وَكَانَ عَلَيْهِ الْكسْوَة بعد الْحِنْث لِأَنَّهُ لَا يبْدَأ بِالْكَفَّارَةِ قبل الْحِنْث وَلَو كسا عشرَة مَسَاكِين ثمَّ وجد بَعضهم غَنِيا لَيْسَ بِموضع للصدقة وَلم يكن يعلم ذَلِك حَتَّى كَسَاه أجزى ذَلِك عَنهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يعلم أَنهم فُقَرَاء إِلَّا فِي الظَّاهِر وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجْزِيه فِي الْغنى

وَلَو أَنه أعْطى من كَفَّارَة يَمِين فِي أكفان الْمَوْتَى أَو فِي بِنَاء مَسْجِد أَو فِي قَضَاء دين ميت أَو فِي عتق رَقَبَة لم يجز ذَلِك عَن يَمِينه بلغنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت