فهرس الكتاب

الصفحة 1322 من 2509

إِلَّا أَن يَمُوت قبل أَن يفعل ذَلِك فَإِذا مَاتَ قبل أَن يفعل ذَلِك وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يُوصي بهَا عِنْد مَوته

وَلَو أَن رجلا حلف على يَمِين وَاسْتثنى فِيهَا وَقَالَ إِن شَاءَ الله وَصلهَا بِيَمِينِهِ خرج من يَمِينه

وَلَو أَن رجلا حلف على ذَلِك بأيمان كَثِيرَة بعد أَن تكون مُتَّصِلَة فَقَالَ على كَذَا وَكَذَا حجَّة وَكَذَا كَذَا عمْرَة وَمَشى إِلَى بَيت الله وَمَاله فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة وَعَلِيهِ عهد الله وميثاقه إِن كلمت فلَانا إِن شَاءَ الله ثمَّ كَلمه لم يكن عَلَيْهِ حنث وَلم يجب عَلَيْهِ شَيْء فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت