فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 2509

وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ حلف وَهُوَ صَحِيح

وَإِذا حلف الرجل وَهُوَ ذَاهِب الْعقل ثمَّ أكل وَهُوَ صَحِيح لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو حلف وَهُوَ صَغِير ثمَّ أكل بعد مَا أدْرك وَكبر لم يَحْنَث وَلم يكن عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لِأَن الْحِنْث لم يجب عَلَيْهِ يَوْم الْحلف

وَلَو حلف وَهُوَ كَافِر ثمَّ أسلم ثمَّ حنث فِي يَمِينه لم يجب عَلَيْهِ شَيْء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت