فهرس الكتاب

الصفحة 1418 من 2509

أَلا ترى أَنه إِنَّمَا وَقع الْعتْق على الْأَوَّلين وَكَذَلِكَ الطَّلَاق فِي جَمِيع مَا ذكرت فِي هَذِه الْأَيْمَان فَهُوَ فِي وُقُوعه وَالْعِتْق سَوَاء

وَإِذا حلف الرجل بِعِتْق عَبده إِن لم يكلم فلَانا فَمَاتَ الْحَالِف وَلم يكلمهُ وَلَا مَال لَهُ غير العَبْد فَإِن العَبْد يعْتق وَيسْعَى فِي ثُلثي قِيمَته لِأَن الْعتْق وَقع عِنْد الْمَوْت وَلَو مَاتَ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ وَبَقِي الْحَالِف عتق العَبْد وَلم يسع فِي شَيْء

وَلَو قَالَ رجل لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِن كلمت فلَانا ثمَّ طَلقهَا وَاحِدَة بَائِنَة ثمَّ كلمت فلَانا فان كَلمته وَهِي فِي عدتهَا وَقع عَلَيْهَا ثَلَاث تَطْلِيقَات وَإِن كَلمته بعد مَا انْقَضتْ الْعدة لم يَقع عَلَيْهَا شَيْء

وَإِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته إِذا حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق إِذا حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق فقد حلف بِطَلَاقِهَا فِي الْمرة الثَّانِيَة فَيَقَع عَلَيْهَا التطليقة الأولى وَإِن قَالَ إِذا حَلَفت بطلاقك فَعَبْدي حر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت