فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 2509

لَان الصَّدَقَة غير الْهِبَة أَلا ترى أَنه لَا يرجع فِي الصَّدَقَة وَلَو حلف لَا يهب لَهُ فوهب لَهُ هبة وَلم يَدْفَعهَا إِلَيْهِ وَلم يقْض فان الْحَالِف يَحْنَث إِلَّا أَن يكون نوى حِين حلف هبة مَقْبُوضَة فَلَا يَحْنَث حَتَّى يكون مَقْبُوضَة وَلَو حلف لَا يهب لَهُ هبة فوهب لَهُ هبة غير مقسومة وَلَيْسَت لَهُ نِيَّة حنث لِأَنَّهَا هبة

وَكَذَلِكَ لَو أعْمرهُ عمرى وَقَبضهَا أَو نحله نحلى وَقَبضه أَو أعطَاهُ عَطِيَّة فقبضها حنث وَكَانَ هَذَا كُله هبة وَلَو وهب لَهُ شَيْئا فَأرْسل بِهِ مَعَ غَيره حنث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت