فهرس الكتاب

الصفحة 1429 من 2509

وَإِذا حلف الرجل لَا أستخدم خَادِمًا لفُلَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَسَأَلَهَا وضُوءًا أَو شرابًا كَانَ قد استخدمها وَحنث فِي يَمِينه وَكَذَلِكَ لَو أَشَارَ إِلَيْهَا أَو أَوْمَأ إِلَيْهَا بخدمته فخدمته

وَلَو حلف لَا يَسْتَعِين بخادم لفُلَان فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِوضُوء أَو بشراب أَو أَوْمَأ إِلَيْهَا أَو سَأَلَهَا ذَلِك بِكَلَام وَلم يكن لَهُ نِيَّة حِين حلف كَانَ قد اسْتَعَانَ بهَا وَوَجَب عَلَيْهِ الْحِنْث أعانته أَو لم تعنه إِلَّا أَن يكون نوى حِين حلف أَن يستعينها فتعينه فَلَا يَحْنَث حَتَّى تعينه

وَلَو حلف لَا تخدمني خَادِم لفُلَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَاشْترى من فلَان خَادِمًا فخدمته لم يَحْنَث وَلَو بَاعَ فلَان الْحَالِف من فلَان الْمَحْلُوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت