فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 2509

مَاتَ فلَان وَهُوَ يملكك فَأَنت حرَّة أَو قَالَ إِذا مَاتَ فلَان وَهُوَ يملكك فَأن طَالِق ثِنْتَيْنِ فَإِنَّهَا مثل الأولى أَرَأَيْت لَو قَالَ إِن مَاتَ فلَان وَأَنا أملكك فَأَنت حرَّة هَل يَقع الْعتاق أَلا ترى أَن الْعتاق لَا يَقع فِي هَذَا وَلَا فِي الْبَاب الأول وَهَذَا قَول أبي يُوسُف وَقَالَ زفر يَقع الْعتاق وَلَا يَقع الطَّلَاق وَقَالَ مُحَمَّد لَا يَقع الْعتاق وَلَا الطَّلَاق لِأَن الْعتاق وَقع هُوَ وَالْملك جَمِيعًا مَعًا وَلَا يَقع طَلَاق الرجل على مَا لَا يملك فَيفْسد النِّكَاح بِالْملكِ دون الطَّلَاق

وَإِذا قَالَ الرجل لأمته إِذا باعك فلَان فَأَنت حرَّة فَبَاعَهَا من فلَان وَقَبضهَا ثمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَإِنَّهَا لَا تعْتق لِأَنَّهُ لم يَحْنَث وَهِي فِي ملكه أَرَأَيْت لَو قَالَ إِن وهبك فلَان فَأَنت حرَّة فَبَاعَهَا من فلَان وَقَبضهَا ثمَّ استودعها البَائِع ثمَّ قَالَ البَائِع هبها لي فَقَالَ هِيَ لَك أَنَّهَا لَهُ وَهَذَا قبُول وَلَا تعْتق لِأَن الْعتْق وَالْهِبَة وَقعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت