فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 2509

التِّجَارَة فاستدانت دينا ثمَّ إِن الَّذِي لم يَأْذَن لَهَا كَاتب نصفه مِنْهَا هَل يجوز ذَلِك وَقد كَاتب باذن شَرِيكه وَقد جَاءَ الْغُرَمَاء فَقَالُوا لَا نجيز الْمُكَاتبَة بِمَال قَالَ لَا يجوز قلت لم قَالَ لِأَن للْغُرَمَاء أَن يبيعوا نصف الْأمة وَلَيْسَ لَهُ أَن يُكَاتب نصفهَا وَإِن أذن لَهُ الشَّرِيك لِأَن النّصْف الَّذِي للشَّرِيك للْغُرَمَاء قلت أَرَأَيْت إِن رضى الْغُرَمَاء بذلك هَل يجوز وَقَالُوا نَحن نرضى أَن تستسيعها قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب الَّذِي لم يَأْذَن لَهَا فِي التِّجَارَة وَأخذ الْمُكَاتبَة هَل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت