فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 2509

النُّجُوم فان أَدّوا عتقوا وَإِن عجزوا ردوا قلت أَرَأَيْت رجلاكاتب عبدا لَهُ على نَفسه وعَلى عبد لَهُ آخر برضى ذَلِك العَبْد ثمَّ إِن السَّيِّد بَاعَ العَبْد الَّذِي لم يدْخل فِي الْمُكَاتبَة هَل يجوز بَيْعه قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمكَاتب لَو أدّى الْمُكَاتبَة عتقا جَمِيعًا قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب جَارِيَة لَهُ على نَفسهَا وَجَارِيَة لَهُ أُخْرَى ثمَّ إِن السَّيِّد وطىء الْمُكَاتبَة فعلقت فَاخْتَارَتْ أَن تعجز هَل تكون الْأُخْرَى رَقِيقا قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ أَيْضا وطىء السَّيِّد الَّتِي لم تدخل فِي الْمُكَاتبَة فعلقت هَل تصير أم وَلَده قَالَ أما من أجَاز الْمُكَاتبَة عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَأخذ بالاستحسان فِيهِ لم يصيرها أم ولد لِأَن الْمُكَاتبَة إِذا أدَّت الْمُكَاتبَة عتقا جَمِيعًا وَأما فِي الْقيَاس فَتَصِير أم ولد وتسعى الْمُكَاتبَة فِي قدر قيمتهَا من الْمُكَاتبَة وتعتق وَلَكِن أدع الْقيَاس فَلَا تصير أم ولد وَتَكون على حَالهَا قلت أَرَأَيْت إِن دبر السَّيِّد الَّتِي لم تدخل فِي الْمُكَاتبَة هَل يرفع عَن الْمُكَاتبَة شَيْء قَالَ لَا قلت وَلم وَقد زعمت أَنَّهَا إِذا عتقت رفع عَن هَذِه حِصَّة قيمتهَا من الْمُكَاتبَة قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت