فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 2509

عجز فَرد فِي الرّقّ مَا حَال مَا أَخذ السَّيِّد قَالَ هُوَ لَهُ حَلَال

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ ذَلِك من زَكَاة تصدق بهَا عَلَيْهِ أَو من صَدَقَة تصدق بهَا عَلَيْهِ وَقد اسْتهْلك ذَلِك الْمولى قبل الْعَجز مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هُوَ للْمولى وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ ذَلِك فِي يَده لم يستهلكه أَو اسْتَهْلكهُ قَالَ نعم قلت وَلم لَا يكون للْمولى أَن يتَصَدَّق بِغَيْر ذَلِك من مَاله قَالَ لِأَنَّهُ أَخذ ذَلِك من الْمُكَاتبَة قبل الْعَجز فَهُوَ حَلَال لَهُ عجز بعد ذَلِك أَو لم يعجز

قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا عجز وَفِي يَده مَال قد اكْتَسبهُ من شِرَاء أَو بيع أَيكُون للْمولى قَالَ نعم هُوَ حَلَال لَهُ

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ فِي يَده مَال قد تصدق بِهِ عَلَيْهِ من زَكَاة أَو صَدَقَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هُوَ لمَوْلَاهُ أَيْضا وَله أَن يَأْكُلهُ وَمَا كَانَ فِي يَدَيْهِ من مَال من غير الصَّدَقَة فَهُوَ للْمولى حَلَال قلت وَلَا يتَصَدَّق بِمَا كَانَ فِي يَدَيْهِ من مَال مِمَّا تصدق بِهِ عَلَيْهِ قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ مَوْلَاهُ غَنِيا أَتَرَى لَهُ أَن يَأْكُلهُ قَالَ لَا بَأْس بذلك قلت أَرَأَيْت إِن أنفقها وَهُوَ إِلَيْهَا مُحْتَاج ثمَّ أيسر بعد ذَلِك أعليه أَن يتَصَدَّق مَكَانهَا قَالَ لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت