فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1683 من 2509
إِن أدّى الْمُكَاتبَة وَتلك الصَّدَقَة فِي يَد وَلَده هَل تكون للْمكَاتب وَلَا يتَصَدَّق بهَا قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة مَا كَانَ تصدق بِهِ عَلَيْهِ
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ للْمكَاتب عبد وَأمره أَن يتَصَدَّق هَل تكره لأحد أَن يتَصَدَّق على العَبْد بِشَيْء قَالَ لَا بَأْس قلت وَلم قَالَ لِأَن الصَّدَقَة على مَوْلَاهُ جَائِزَة فَلَا بَأْس بِهِ أَلا ترى لَو أَن رجلا لرجل مَوْلَاهُ مُحْتَاج لَو تصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة لم نر بِالصَّدَقَةِ على العَبْد بَأْسا فَكَذَلِك هَذَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
حجم الخط: