فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2509

ذَلِك قَالَ يسْعَى الَّذِي وَلدته فِي الْمُكَاتبَة وَالَّذِي اشترت فِيمَا على أمهما على نجومها وَالَّذِي يَلِي الْأَدَاء الْمَوْلُود فِي الْمُكَاتبَة فان أديا عتقا وَإِن عَجزا ردا فِي الرّقّ قلت وَلَا يجب على الآخر شَيْء من السّعَايَة قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لم يُولد فِي الْمُكَاتبَة أَلا ترى أَنَّهَا لَو لم تدع ولدا غَيره بيع إِلَّا أَن يُؤَدِّي مَا على أمه كُله حَالا وَكَانَ بِمَنْزِلَة عَبدهَا وَالْآخر لَا يُبَاع إِذا سعى فِيهِ قلت أَرَأَيْت إِن سعى فِي ذَلِك فَأدى الْمُكَاتبَة هَل يرجع على أَخِيه بِشَيْء قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ أدّى عَن أمه قلت أَرَأَيْت إِن ظهر للْأُم بعد ذَلِك مَال كثير وَقد أدعى الابْن جَمِيع الْمُكَاتبَة هَل يرجع بِمَا يسْعَى فِي مَال أمه فَيَأْخذهُ قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن كَسبه من تركتهَا وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث بَينهمَا نِصْفَانِ قلت أَرَأَيْت إِن اكْتسب هَذَا الْوَلَد الَّذِي اشْترى فِي الْمُكَاتبَة مَالا وَالْآخر على سعايته لمن يكون مَا اكْتسب قَالَ يَأْخُذهُ أَخُوهُ فيستعين بِهِ فِي مُكَاتبَته قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة أمه أَلا ترى أَن الْأُم لَو كَانَت حَيَّة كَانَ كَسبه لَهَا أَرَأَيْت إِن أَرَادَ أَن يُسلمهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت