فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 2509

قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا اشْترى امْرَأَته مَا حَالهَا وَهل يفْسد النِّكَاح قَالَ هر امْرَأَته على حَالهَا وَله أَن يُجَامِعهَا بِالنِّكَاحِ قلت فَهَل لَهُ أَن يَبِيعهَا قَالَ نعم إِن لم يكن لَهُ مِنْهَا ولد عِنْده قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت قد ولدت مِنْهُ قبل أَن يملكهَا وَلَيْسَ عِنْده مِنْهَا ولد أيبيعها قَالَ نعم وَإِنَّمَا أستحسن أَن يَبِيعهَا إِذا لم يكن عِنْده مِنْهَا ولد لَهُ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يَبِيعهَا وَالْمكَاتب على حَاله قلت أَرَأَيْت إِذا أدّى الْمُكَاتبَة هَل يفْسد النِّكَاح قَالَ نعم النِّكَاح فَاسد قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا زوج أمة لَهُ هَل يجوز تَزْوِيجه قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت إِن زوج عبدا لَهُ هَل يجوز نِكَاحه قَالَ لَا قلت وَلم لَا يجوز أَن يُزَوّج عَبده قَالَ لِأَن الْمهْر يلْزمه وَالنَّفقَة وَلَيْسَ لَهُ فِي هَذَا مَنْفَعَة قلت أَرَأَيْت إِن زوج عَبده أمته هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا يَقع للْمكَاتب فِي هَذَا مَنْفَعَة وَفِي ذَلِك ضَرَر أَلا ترى أَنه لَو بَاعَ الْأمة لزم العَبْد نَفَقَتهَا إِذا جا نِكَاحه فَلَا يجوز ذَلِك قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا أدّى بعض الْمُكَاتبَة لَهُ أَن يتَزَوَّج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت