فهرس الكتاب

الصفحة 1717 من 2509

قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ مِنْهَا قلت أَفَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب أمته على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَولدت ولدا فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة ثمَّ بَاعَ السَّيِّد الْوَلَد فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة أَو وهبه أَو تصدق بِهِ على إِنْسَان وَقَبضه أَو أعْتقهُ مَا القَوْل فِيهِ قَالَ بَيْعه جَائِز وَمَا صنع فِيهِ من شَيْء فَهُوَ جَائِز وَهَذَا رد للمكاتبة قلت وَلم قَالَ لِأَن هَذَا عِنْدِي بِمَنْزِلَة البيع أَلا ترى لَو أَن رجلا بَاعَ جَارِيَته وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَولدت ولدا فَأعتق الْمولى الْوَلَد كَانَ ذَلِك ردا للْبيع فَكَذَلِك الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الْوَلَد فِي الثَّلَاثَة الْأَيَّام ثمَّ أجَاز الْمُكَاتبَة هَل يجوز قَالَ نعم قلت فَهَل يرفع عَن الْأُم شَيْء من الْمُكَاتبَة قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الْوَلَد لم يكن مكَاتبا مَعهَا قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب أمته على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَولدت ولدا ثمَّ إِن السَّيِّد مَاتَ فِي الثَّلَاثَة الْأَيَّام قَالَ الْمُكَاتبَة جَائِزَة وَهُوَ بِمَنْزِلَة إِجَازَته الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب عَبده على نَفسه وَولد لَهُ صغَار على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَمَاتَ بعض وَلَده ثمَّ أجَاز الْمُكَاتبَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْمُكَاتبَة جَائِزَة وَلَا يرفع عَن الْأَب بِحِصَّة الَّذِي مَاتَ من الْمُكَاتبَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت