فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 2509

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْوَرَثَة قد أخذُوا مِنْهُ جَمِيع الْمُكَاتبَة ثمَّ رَجَعَ الْمُرْتَد مُسلما لمن يكون وَلَاء العَبْد قَالَ للْمولى قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَاتبه أَلا ترى أَنه لَو كَانَ عبدا لَهُ فدبره وَهُوَ مُسلم ثمَّ ارْتَدَّ وَلحق بدار الْحَرْب ثمَّ رَجَعَ مُسلما بعد مَا أعتق القَاضِي العَبْد فَأمْضى عتقه كَانَ حرا وَكَانَ وَلَاؤُه لَهُ دون الْوَرَثَة وَكَذَلِكَ الْمكَاتب قلت أَرَأَيْت الْمُرْتَد إِذا كَاتب عبدا لَهُ ثمَّ إِن العَبْد جنى جِنَايَة ثمَّ قتل السَّيِّد مُرْتَدا مَا حَال العَبْد قَالَ يدْفع بِالْجِنَايَةِ أَو يفدى وَالْمُكَاتبَة بَاطِل قلت أَرَأَيْت الْمُرْتَدَّة إِذا كاتبت عبدا لَهَا هَل يجوز فِي حَال ردتها قَالَ نعم قلت فان كَانَت مرتدة وَلَحِقت بدار الشّرك قَالَ نعم قلت وَلم وَقد زعمت أَن مُكَاتبَة الْمُرْتَد بَاطِل إِذا لحق بدار الشّرك أَو قتل مُرْتَدا قَالَ ليسَا سَوَاء الْمُرْتَدَّة لَا تقتل ولانه لَا يُحَال بَينهَا وَبَين مَالهَا فَمن ثمَّ اخْتلف أَلا ترى أَنَّهَا لَو اشترت شَيْئا أَو باعت جَازَ لَهَا وَعَلَيْهَا وَهِي فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة من لم يرْتَد قلت أَرَأَيْت إِذا مَاتَت وَقد كاتبت عبدا لَهَا أيسعى للْوَرَثَة فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت