فهرس الكتاب

الصفحة 1742 من 2509

لزم الآخر وَإِن أقرّ بِشَيْء لزم الآخر وَالْمكَاتب لَا يلْزمه شَيْء من هَذَا وَلَا يدْخل فِي هَذَا غير ذَلِك قلت أَرَأَيْت إِذا شَارك الْمكَاتب حرا شركَة فِي مَال أَخْرجَاهُ يشتريان بِهِ ويبيعان هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَلم أجزت هَذَا قَالَ لِأَن هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَة الْمُفَاوضَة لِأَن هَذَا لَا يلْزمه شَيْء من أَمر شَرِيكه إِلَّا مَا أمره بِهِ من بيع أَو شِرَاء فِي نمال اشْتَركَا فِيهِ قَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد فِي الْمُفَاوضَة فِي الْمكَاتب مثل قَول أبي حنيفَة لِأَن الْمُتَفَاوضين يُؤْخَذ كل وَاحِد مِنْهُمَا باقرار صَاحبه وَلَا يجوز للْمكَاتب أَن يُؤْخَذ باقرار غَيره عَلَيْهِ وَقَالَ يَعْقُوب لَا يجوز على المفاوض كَفَالَة صَاحبه وَكَانَ يُجِيزهُ عَلَيْهِ أَبُو حنيفَة قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا اشْترى دَارا وَالْمولى شَفِيع تِلْكَ الدَّار هَل للْمولى أَن يَأْخُذهَا بِالشُّفْعَة من الْمكَاتب قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْحر قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن الْمولى ابْتَاعَ دَارا وَالْعَبْد شفيعها قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا شَارك رجلا شركَة عنان مَالا أَخْرجَاهُ ثمَّ إِن الْمكَاتب عجز ورد مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ قد انْقَطَعت الشّركَة حَيْثُ عجز ورد قلت أَرَأَيْت إِن اشْترى شَرِيكه بِشَيْء من ذَلِك المَال أَو بَاعَ بعد مَا رد الْمكَاتب فِي الرّقّ بِغَيْر إِذن الْمولى هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت