فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 2509

مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن عبيد بن أبي الْجَعْد أَنا ابْنة لِحَمْزَة أعتقت مَمْلُوكا فَمَاتَ وَترك ابْنة فَأعْطيت ابْنَته النّصْف وَابْنَة حَمْزَة النّصْف على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أعتقت امْرَأَة عبدا أَو أمة ثمَّ مَاتَت الْأمة أَو العَبْد وَلَا وَارِث لَهُ غَيرهَا فان الْمِيرَاث كُله للْمَرْأَة الَّتِي أَعتَقته فان كَانَ لَهُ ابْنة فلابنته النّصْف ولمولاته النّصْف وَإِن كَانَت لَهُ ابْنَتَيْن فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ولمولاته الثُّلُث وَإِن كَانَ لَهُ مَعَ ذَلِك زَوْجَة وَأم فلزوجته الثّمن ولأمه السُّدس وَمَا بَقِي فلمولاته وَهِي الْعصبَة فِي جَمِيع ذَلِك وَهَذَا قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَإِذا أعتقت امْرَأَة عبدا ثمَّ مَاتَت الْمَرْأَة وَتركت ابْنا وَابْنَة ثمَّ مَاتَ العَبْد فان مِيرَاث العَبْد لِابْنِ الْمَرْأَة دون ابْنَتهَا لِأَنَّهُ الْعصبَة وَلَيْسَ للابنة مِيرَاث وَلَا وَلَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أعتق الرجل ثمَّ مَاتَ الرجل وَترك بَنِينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت