فهرس الكتاب

الصفحة 1768 من 2509

ثمَّ مَاتَت وَتركت ابْنهَا وأباها ثمَّ مَاتَ العَبْد فَقَالَ إِبْرَاهِيم لأَبِيهَا السُّدس وَمَا بَقِي فلابنها وَكَذَلِكَ قَول ابي يُوسُف وَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ لابنها كُله وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَكَذَلِكَ الْجد أَبُو الْأَب وَكَذَلِكَ ابْن الابْن فَأَما الْبَنَات أَو بَنو الْبَنَات أَو بَنَات الابْن فَلَا مِيرَاث لَهُنَّ فِي شَيْء من ذَلِك وَالْمِيرَاث فِي هَذَا لعصبة الْمَرْأَة إِن كَانَ أَخ لأَب أَو لأَب وَأم أَو ابْن عَم أَو مولى أعتق الْمَرْأَة أَو امْرَأَة أعتقت الْمَرْأَة فَهِيَ أولى بِالْمِيرَاثِ مِمَّن ذكرنَا من الْبَنَات وكذلكم زوج الْمَرْأَة وَأمّهَا وَجدتهَا لَا يَرِثُونَ من مَوْلَاهَا شَيْئا وَلَو أَن امْرَأَة أعتقت أمة ثمَّ مَاتَت الْمَرْأَة وَتركت زوجا وَأما وأختين لأَب وَأم وأختين لأم وأختين لأَب أحرزوا مِيرَاثهَا فان مَاتَت الْأمة الْمُعتقَة لم يكن لأحد من هَؤُلَاءِ من مِيرَاثهَا شَيْء وَلَكِن مِيرَاثهَا لعصبة الْمَرْأَة الْمُعتقَة إِن كَانَ لَهَا أَخ لأَب أَو لأَب وَأم أَو ابْن عَم أَو أَب أون ابْن أَو ابْن ابْن أَو مولى أعْتقهَا أَو جد أَبُو أَب وَأي هَؤُلَاءِ كَانَ فَلهُ الْمِيرَاث فان اجْتَمعُوا جَمِيعًا فَابْن الابْن إولى بِالْمِيرَاثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت