فهرس الكتاب

الصفحة 1779 من 2509

مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أَشْعَث بن سوار عَن عَامر الشّعبِيّ أَنه قَالَ إِذا أعتق الْجد جر الْوَلَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجر الْجد الْوَلَاء وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَرَأَيْت لَو أعتق أباهم بعد ذَلِك أَكَانَ أبوهم يجر الْوَلَاء أَولا أَرَأَيْت لَو أسلم جدهم وأبوهم كَافِر وهم صغَار فِي حجر أَبِيهِم أيكونون مُسلمين باسلام جدهم فان الْأَب يحجبهم من ذَلِك فالجد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت