فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 2509

وَإِذا أعتق الرجل أمة ثمَّ تزَوجهَا عبد باذن مَوْلَاهُ أَو بِغَيْر إِذْنه نِكَاحا فَاسِدا أَو جَائِزا فَولدت لَهُ ابْنا ثمَّ إِن امْرَأَة اشترت العَبْد فأعتقته فانه يكون مَوْلَاهَا ويكن وَلَده موَالِي لَهَا ويجر ولاءهم وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أعْتقهُ رجل وَلَو أَن أمة تزوجت عبدا فَولدت لَهُ ابْنا ثمَّ إِن مَوْلَاهَا أعتق الْأُم وَابْنهَا ثمَّ إِن مولى الْأَب أعتق الْأَب لم يجر وَلَاء ابْنه لِأَن ابْنه عتق فَلَا يتَحَوَّل وَلَاؤُه وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مولى الْأُم أعتق الْأُم وَهِي حَامِل بالغلام ثمَّ وَلدته قَالَ وَلَاؤُه لَا يتَحَوَّل وَلَا يجره عتق العَبْد الْأَب وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَو أعتق رجل أمة ثمَّ جَاءَت بِولد بعد الْعتْق لأَقل من سِتَّة أشهر ثمَّ إِن رجلا أعتق أَبَا هَذَا الولدلم يجر الْوَلَاء وَكَانَ الْوَلَد مولى للَّذي أعتق أمه لِأَنَّهَا أعتقت وَهِي حُبْلَى بِهِ وَلَو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت