فهرس الكتاب

الصفحة 1796 من 2509

وَلَا وَارِث لَهُ وَرثهُ الْمولى الآخر وَإِن جنى عقل عَنهُ قومه وَإِن كَانَ الآخر مثله وَإِلَى رجلامن الْعَرَب فَهُوَ سَوَاء وعقل جِنَايَة الأول على الْقَبِيلَة وميراثه للَّذي وَالَاهُ دون الْعَرَبِيّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا والى الرجل رجلا وَأسلم على يَدَيْهِ ثمَّ مَاتَ وَترك جدة أَو ابْنة أَو أما أَو أُخْتا لأم أَو أُخْتا لأَب وَأم أَو عمَّة أَو خَالَة أَو ذِي قرَابَة محرم أَو غير محرم من قبل النِّسَاء وَالرِّجَال امْرَأَة كَانَ أَو رجل صَغِير كَانَ أَو كَبِير فانه يحرم مِيرَاثه كُله دون مَوْلَاهُ فَإِن لم يكن أحد من هَؤُلَاءِ كَانَ مِيرَاثه لمَوْلَاهُ وَإِن كَانَ لَهُ زَوْجَة مَعَ موَالِيه كَانَ لَهَا الرّبع وَمَا بَقِي لمَوْلَاهُ وَإِن كَانَت امْرَأَة قماتت لَهَا زوج فان لزَوجهَا النّصْف وَمَا بَقِي لمولاها وَلَيْسَ الزَّوْج وَالْمَرْأَة فِي هَذَا بِمَنْزِلَة ذَوي الْقَرَابَة وَهَذَا قَول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت