فهرس الكتاب

الصفحة 1841 من 2509

أخبرنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ إِذا جنى جِنَايَة عقلت عَنهُ الْعَاقِلَة بِقدر مَا أعتق وَيسْعَى بِقدر مَا رق مِنْهُ وَلَيْسَ هَذَا القَوْل بِشَيْء

وَلَو أَن رجلا مَاتَ وَترك ابْنا نصفه حر وَابْن ابْن نصفه حر وَلَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا فان مِيرَاثه فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد للِابْن كُله وَإِذا اعْتِقْ بعضه عتق كُله وَفِي قَول أبي حنيفَة لَا يَرث وَاحِد مِنْهُمَا شَيْئا مَا دَامَ عَلَيْهِمَا شَيْء من السّعَايَة وَفِي قِيَاس قَول على رَضِي الله عَنهُ للِابْن لصلبه النّصْف وَلابْن الابْن النّصْف وَلَو كَانَ لَهُ مَعَ هَؤُلَاءِ أَب حر كَانَ لَهُ السُّدس وَمَا بَقِي بَين هذَيْن فِي قِيَاس قَول على رَضِي الله عَنهُ وَلَو كَانَ لَهُ أَب حر كُله وَابْن نصفه حر كَانَ للْأَب السُّدس وللابن نصف مَا بَقِي وَنصفه للْأَب وَلَو كَانَ الْأَب نصفه حر وَنصفه عبد كَانَ للِابْن نصف المَال وَللْأَب نصفه وَلَو كَانَ جد أَبُو الْأَب نصفه حر وَأَخ نصفه حر كَانَ المَال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت