فهرس الكتاب

الصفحة 1873 من 2509

أَبَا حنيفَة قَالَ تَدْبيره بَاطِل لَا يجوز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا قتل أَو مَاتَ وَالْعَبْد حر وَالْوَلَاء للرِّجَال من ورثته وَإِذا لحق بِالدَّار وَقضي بلحاقه فَالْعَبْد حر إِذا أعْتقهُ القَاضِي وَالْوَلَاء للرِّجَال من ورثته وَهَذَا قَول ابي حنيفَة إِذا دبره قبل الرِّدَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا ولدت أمة الْمُرْتَد فَهِيَ أم وَلَده فان مَاتَ أَو قتل أَو لحق بِالدَّار فَرفعت إِلَى السُّلْطَان أعْتقهَا وولاؤها للرِّجَال من ورثته اسْتحْسنَ فِي أم الْوَلَد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا لحق الْمُرْتَد بدار الْحَرْب فَرفع مِيرَاثه إِلَى الْحَاكِم وَله أُمَّهَات أَوْلَاد ومدبرون فان الْحَاكِم بِعِتْق أُمَّهَات اولاده الَّذين كن فِي الرِّدَّة وَقبلهَا وَيعتق مدبريه الَّذِي كَانُوا قبل الرِّدَّة وَلَا يعْتق مدبريه الَّذِي دبرهم فِي الرِّدَّة وَوَلَاء أُولَئِكَ المعتقين للرِّجَال من ورثته فان كَانَ لَهُ مكَاتب كَاتبه قبل الرِّدَّة فانقضي بمكاتبته بَين الْوَرَثَة فَإِذا أَدَّاهَا عتق وَكَانَ وَلَاؤُه للرِّجَال دون النِّسَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ مكَاتبا كَاتبه فِي الرِّدَّة رَددته رَقِيقا بَين الْوَرَثَة

وَقَالَ ابو حنيفَة إِن رَجَعَ الْمُرْتَد بعد قسْمَة الْمِيرَاث أَو بعد عتاق من ذكرنَا فان ذَلِك كُله مَاض عَلَيْهِ إِلَّا مَا وجد من الْمِيرَاث قَائِما بِعَيْنِه فانه يَأْخُذهُ وَوَلَاء المعتقين لَهُ وميراثهم لَهُ إِن مَاتُوا بعد خُرُوجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت