فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 2509

قِيمَته لِأَنَّهُ قد وَجب عَلَيْهِ ذَلِك وَهُوَ مكَاتب فَلَا أُبَالِي أخوصم فِيهِ إِلَى القَاضِي أَو لم يُخَاصم أَلا ترى أَنه لَو خاصمه الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَهُوَ مكَاتب لم يقْض عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا ذكرت لَك بِالْأَقَلِّ من الْجِنَايَة وَمن الْقيمَة ثمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُف بعد ذَلِك إِلَى قَول أبي حنيفَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد لِأَنَّهُ دخل عَلَيْهِ فِيهِ أَلا ترى لَو أَن رجلا جنى عِنْده جِنَايَة فكاتبه وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ عجز ثمَّ جَاءَ ولى المجنى عَلَيْهِ دفع عَلَيْهِ أَلا ترى أَن هَذَا لم يمْنَع عِنْده قطّ من أَن يَدْفَعهُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ جنى وَهُوَ عبد وَطلبت الْجِنَايَة قبله وَهُوَ كَذَلِك فيدفعه إِلَيْهِ وَلَا يَسْتَقِيم أَن يكون عَلَيْهِ قيمَة عَبده وَهُوَ عَبده على حَاله يقدر على دَفعه بِجِنَايَتِهِ وَلم يخرج من ملكه أَلا ترى أَنه لَو خاصمه الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَهُوَ مكَاتب لم يقْض عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا ذكرت لَك من الْجِنَايَة أَو من الْقيمَة

قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا قتل رجلا خطأ أَو رجلَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَو جنى جنايات كَثِيرَة وَهُوَ مكَاتب ثمَّ عجز قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ بِشَيْء من تِلْكَ الْجِنَايَات مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ دفع الْمكَاتب وَإِن شَاءَ فدَاه فِي ذَلِك كُله كَأَنَّهُ جنى وَهُوَ عبد فان دَفعه كَانَ العَبْد بَينهم على قدر جناياتهم وَإِن فدَاه أدّى كل رجل مِنْهُم أرش جِنَايَته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت