فهرس الكتاب

الصفحة 1953 من 2509

وَسَوَاء إِن كَانَ قضي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ أَو لم يقْض عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن دين غير الْمولى أَحَق من دين الْمولى فَلَا يكون للْمولى شَيْء حَتَّى يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ من الْجِنَايَة أَو دين قلت أَرَأَيْت مكَاتبا جنى جِنَايَة ثمَّ مَاتَ وَلم يدع مَالا إِلَّا مائَة دِرْهَم وَلم يقْض عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ وَالْمُكَاتبَة أَكثر مِمَّا ترك مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يكون مَا ترك للْمولى قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد مَاتَ عبدا وَلم يتْرك وَفَاء أَلا ترى أَنه لَو كَانَ جنى فعجز قيل للْمولى افده أَو ادفعه قلت أَرَأَيْت إِن ترك وَفَاء بِالْجِنَايَةِ وَالْمُكَاتبَة مَا القَوْل فِيهِ قَالَ الْأَمر فِيهِ كَمَا ذكرت لَك فِي الْبَاب الأول قلت أرايت إِن ترك وَفَاء بالمكاتبة وَلم يتْرك وَفَاء بِالْجِنَايَةِ وَقد مَاتَ قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ بِشَيْء مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يبْدَأ بِالْجِنَايَةِ قبل الْمُكَاتبَة قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمولى إِذا قبض الْمُكَاتبَة فقد صَار حرا كُله فأكره أَن أدفَع ذَلِك إِلَى الْمولى وَعَلِيهِ الْجِنَايَة قلت فان لم يكن فِيمَا ترك وَفَاء بالمكاتبة كَانَ جَمِيع مَا ترك للْمولى وَبَطلَت الْجِنَايَة قَالَ نعم لِأَنَّهُ قد مَاتَ عبدا

قلت أَرَأَيْت مكَاتبا مَاتَ وَترك ابْنا ولد لَهُ فِي الْمُكَاتبَة من أمة لَهُ وَعَلِيهِ دين وَجِنَايَة وَقد كَانَ قضي عَلَيْهِ بهَا أَو لم يقْض عَلَيْهِ بهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت