فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 2509

نصف العَبْد فِيمَا بَقِي أَو يُؤَدِّي عَنهُ الْمولى قَالَ نعم قلت وَلَا يكون للمقضي لَهُ نصف ذَلِك المَال وَإِنَّمَا دينه فِي نصف رَقَبَة العَبْد قَالَ لِأَن الْمولى لَا يصل إِلَيْهِ من مَاله شَيْء حَتَّى يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ من دين وَإِن كَانَ فِي نصف رقبته قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ على العَبْد دين سوى ذَلِك قدر قيمَة رقبته مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يضْرب فِيهِ الْمقْضِي لَهُ بِنصْف الْقيمَة وَيضْرب فِيهِ الآخر بِالدّينِ فيقتسمانه على ذَلِك وَينظر إِلَى مَا بَقِي من دين صَاحب الدّين فَيكون نصفه فِي حِصَّة الْمَجْنِي عَلَيْهِ يُبَاع فِيهَا أَو يُؤَدِّي عَنهُ مَوْلَاهُ إِلَى الْمَجْنِي عَلَيْهِ إِن دفع العَبْد وَيكون مَا بَقِي من دينه وَدين الآخر فِي النّصْف الْبَاقِي يُبَاع لَهما أَو يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا الْمولي دينهما قلت وَلم لَا يصير مَا فِي يَدي الْمكَاتب من المَال لصَاحب الدّين خَاصَّة قَالَ لِأَن مَا فِي يَدَيْهِ من مَال فَهُوَ بَينهمَا بِالْحِصَصِ لِأَن مَالهم دين عَلَيْهِ كُله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت