فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 2509

إِذا كسر أَو كسر أحد الزندين حكم عدل وَفِي السَّاق إِذا كسرت حكم عدل على قدر الْجراحَة وَفِي الْيَد إِذا قطعت من نصف الساعد دِيَة الْيَد وَحكم عدل فِيمَا من الْكَفّ إِلَى الساعد فان كَانَ من الْمرْفق كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت