فهرس الكتاب

الصفحة 2064 من 2509

وَنصف عشر دِيَة الْمَرْأَة مِائَتَيْنِ وَخمسين فَهَذَا على الْعَاقِلَة وَكَذَلِكَ كل مَا زَاد عَلَيْهِ إِلَى ثلث الدِّيَة فانه يُؤْخَذ فِي سنة فَمَا زَاد على الثُّلُث فان ذَلِك الْفضل يُؤْخَذ فِي سنة أُخْرَى إِلَى مَا بَينه وَبَين الثُّلثَيْنِ فَمَا زَاد على الثُّلثَيْنِ فان الْفضل يُؤْخَذ فِي سنة أُخْرَى إِلَى مَا بَينه وَبَين الدِّيَة

وبلغنا عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه أول من فرض الْعَطاء وَجعل الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين الثُّلُث فِي سنة وَالنّصف فِي سنتَيْن والثلثين فِي سنتَيْن

ودية أهل الذِّمَّة من أهل الْكتاب وَغَيرهم مثل دِيَة الْحر الْمُسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت