فهرس الكتاب

الصفحة 2070 من 2509

وَإِذا اشْترك فِي قتل الرجل رجلَانِ أَحدهمَا بَعْضًا وَالْآخر بحديدة فَلَيْسَ فِيهَا قصاص وَفِيه الْأَرْش على صَاحب الْعَصَا نصف الدِّيَة على عَاقِلَته وعَلى صَاحب السَّيْف نصف الدِّيَة فِي مَاله وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن إِبْرَاهِيم وكل دِيَة خطأ وَجَبت بِغَيْر صلح فَفِي ثَلَاث سِنِين وَلَو كَانَ الْقَتْل بَعْضًا أَو بِحجر أَو يَد أَو سَوط أَو شبه ذَلِك مِمَّا لَيْسَ بسلاح فَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَة كَانَ ذَلِك على عَاقِلَة الْجَانِي فِي ثَلَاث سِنِين فان أقرّ فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين وَإِذا أقرّ بقتل خطأ وَلم يقم بَيِّنَة على ذَلِك فَالدِّيَة فِي مَاله خَاصَّة فِي ثَلَاث سِنِين وَإِذا اشْترك رجلَانِ فِي قتل رجل أَحدهمَا أَبوهُ فقتلاه بسلاح فَالدِّيَة عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فِي أموالهما فِي ثَلَاث سِنِين فان كَانَ مَكَان الْأَب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت