فهرس الكتاب

الصفحة 2189 من 2509

لما أَصَابَهُ حَتَّى يرجع إِلَى مَوْلَاهُ

وَإِذا احتفر الرجل بِئْرا فِي دَار لَا يملكهَا بِغَيْر إِذن أَهلهَا فَهُوَ ضَامِن لما وَقع فِيهَا فان أقرّ رب الدَّار أَنه أمره درأت عَنهُ الضَّمَان وَلَا شَيْء على رب الدَّار

وَإِذا احتفر الرجل بِئْرا فِي طَرِيق مَكَّة أَو غير ذَلِك من الفيافي والمفاوز فِي غير ممر النَّاس فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَلَيْسَ هَذَا كالأمصار وَلَا الْمَدَائِن أَلا ترى أَن الرجل لَو ضرب هُنَالك فسطاطا أَو اتخذ تنورا يخبز فِيهِ حِين ينزل أَو شبه ذَلِك أَو ربط هُنَالك ظَهره أَو دَابَّته لم يضمن مَا أصَاب ذَلِك وَكَذَلِكَ الْبِئْر إِذا احتفرها لصَاحبه أَو للْمَاء غير أَنه لَا يكون لَهَا حَرِيم وَلَا يكون الْحَرِيم إِلَّا لبئر احتفرت فِي ذَلِك الْموضع باذن السُّلْطَان فاذا احتفر بِأَمْر السُّلْطَان كَانَ لَهَا من الْحَرِيم أَرْبَعُونَ ذِرَاعا فِي قَول ابي حنيفَة بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ حَرِيم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع وحريم بِئْر العطن أَرْبَعُونَ ذِرَاعا وحريم بِئْر الناضح سِتُّونَ ذِرَاعا وَذَلِكَ عندنَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعا فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت