فهرس الكتاب

الصفحة 2260 من 2509

وَإِذا أقرّ الْمكَاتب بِالْجِنَايَةِ خطأ ثمَّ عجز فاقراره بَاطِل فان عتق كَانَ إِقْرَاره جَائِزا عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِقْرَاره جَائِز عَلَيْهِ مَا لم يعجز وَإِذا أقرّ بقتل عمد فَهُوَ مُصدق على نَفسه فان عَفا اُحْدُ الْوَارِثين قضي عَلَيْهِ بِنصْف الْقيمَة للْآخر وَإِن عجز قبل أَن يُؤَدِّي بَطل ذَلِك عَنهُ فِي قَول أبي حنيفَة إِن كَانَ لم يؤد وَلَا يبطل ذَلِك عَنهُ فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِذا قضي بِهِ صَار دينا عَلَيْهِ يُبَاع بِهِ وَكَذَلِكَ كل عبد أَو مكَاتب أَو مُدبر يقر بقتل عمد أَو زنى أَو سَرقَة أَو قذف فانه يقْضِي عَلَيْهِ من ذَلِك مَا كَانَ فِيهِ الْقصاص وَالْحَد فاذا دخل الْعَفو وَصَارَ مَا بَقِي مَالا بَطل المَال فِي الدَّم وَالسَّرِقَة إِذا درئ فِيهَا الْحَد إِلَّا أَن يكون عبدا تَاجِرًا أَو مكَاتبا فَيُؤْخَذ بِالسَّرقَةِ فَيكون دينا فِي عُنُقه وَهَذَا قَول أبي حنيفَة

وَإِذا قتل الْمكَاتب رجلا عمدا لَهُ وليان فَعَفَا أَحدهمَا سعى للْآخر فِي نصف الْقيمَة فان وَقع رجل فِي بِئْر أحدثها الْمكَاتب فِي الطَّرِيق قبل الْقَتْل فان عَلَيْهِ نصف قيمَة أُخْرَى لصَاحب الْبِئْر وشارك أَصْحَاب الْبِئْر مَعَ أَصْحَاب الْقَتْل الْعمد فَيَأْخُذ مِنْهُ نصف مَا أَخذ فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد

وَإِذا قتل ابْن الْمكَاتب رجلا خطأ ثمَّ إِن الْمكَاتب قتل ابْنه وَهُوَ عبد وَقتل آخر خطأ فان عَلَيْهِ قِيمَته يسْعَى فِيهَا يضْرب فِيهَا أَوْلِيَاء الْقَتِيل الآخر بِالدِّيَةِ وَيضْرب فِيهَا أَوْلِيَاء قَتِيل الابْن بِقِيمَة الابْن

وَإِذا جنى الْمكَاتب جِنَايَة ثمَّ اخْتلف الْمكَاتب وَولى الْجِنَايَة فِي قيمَة الْمكَاتب وَقد علم أَن قِيمَته قد زَادَت أَو نقصت فَقَالَ الْمكَاتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت