فهرس الكتاب

الصفحة 2303 من 2509

وَإِن أعلمهُ أَنَّهَا زيوف وَقَبضهَا على ذَلِك فَلَيْسَ أَن يردهَا وَالسّلم جَائِز

فَإِن لم يعلم ثمَّ وجد فِيهَا درهما زائفا فَإِنِّي أستحسن أَن يردهُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذ غَيره لِأَنَّهُ قَبضه

وَإِن كَانَ ستوقا رده وأحصى وَحط عَنهُ بِقَدرِهِ فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن كَانَ زُيُوفًا كلهَا فَإنَّا نستحسن أَن يبدلها لَهُ وَالسّلم على حَاله

49 -وَإِذا أسلم الرجل إِلَى رجل فِي طَعَام وَأَعْطَاهُ دَرَاهِم لَا يعلم مَا وَزنهَا أَو فضَّة أَو ذَهَبا لَا يعلم مَا وَزنه فَإِن السّلم فَاسد لَا يجوز من قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت