فهرس الكتاب

الصفحة 2313 من 2509

قَول الْمَطْلُوب مَعَ يَمِينه فَإِن قَامَت للطَّالِب بَيِّنَة على مَا يَدعِي من الْفضل أَخذ لَهُ بذلك

وَإِذا تتاركا السّلم فَقَالَ الْمَطْلُوب كَانَ رَأس مَالك هَذَا الثَّوْب وَقَالَ الطَّالِب بل كَانَ رَأس مَالِي عشرَة دَرَاهِم أَو دِينَار أَو ثوب هُوَ أَجود من هَذَا فَإِن القَوْل فِي ذَلِك قَول الْمَطْلُوب مَعَ يَمِينه إِلَّا أَن يقوم للطَّالِب بَيِّنَة على مَا يَدعِي فَيُؤْخَذ لَهُ بِدَعْوَاهُ

77 -وَإِذا أسلم الرجل إِلَيّ الرجل دَرَاهِم فَوجدَ فِيهَا درهما زائفا بعد مَا افْتَرقَا بِهِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي فِي الْقيَاس أَن يرد الدِّرْهَم وَيبْطل من السّلم بِحِسَاب ذَلِك فَإِن أنكر رب السّلم أَن يكون ذَلِك من دَرَاهِمه فَالْقَوْل قَول الْمَطْلُوب الْمُسلم إِلَيْهِ مَعَ يَمِينه وعَلى الطَّالِب الْبَيِّنَة إِنَّه أعطَاهُ جيادا فِي قَول أبي حنيفَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يستبدله إِذا كَانَ زائفا إِذا أقرّ بِهِ صَاحبه وَلَا ينْتَقض وَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يفترقا

78 -فَإِذا أسلم إِلَيْهِ حَتَّى يقبض رَأس المَال فَإِن افْتَرقَا قبل أَن يقبض رَأس المَال فالسلم فَاسد لَا يكون دينا 25

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت