فهرس الكتاب

الصفحة 2359 من 2509

وَكَذَلِكَ لَو أعطَاهُ دون شَرطه فَأَخذه كَانَ ذَلِك جَائِزا

208 -وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا اشْترى الرجل عَبْدَيْنِ وقبضهما فَمَاتَ أَحدهمَا فِي يَدَيْهِ ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن فان القَوْل فِي ذَلِك قَول المُشْتَرِي إِلَّا أَن يَشَاء البَائِع أَن يَأْخُذ الْحَيّ وَلَا يَأْخُذ من ثمن الْمَيِّت شَيْئا

وفيهَا قَول آخر قَول أبي يُوسُف أَن القَوْل قَول المُشْتَرِي فِي حِصَّة الْمَيِّت ويتحالفان ويترادان فِي الْحَيّ مِنْهُمَا وَهَذَا قَول أبي يُوسُف

وَقَالَ مُحَمَّد يَتَحَالَفَانِ ويترادان فِي الْحَيّ وَفِي حِصَّة الْهَالِك وَالْقَوْل فِي قيمَة الْهَالِك قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت