فهرس الكتاب

الصفحة 2368 من 2509

22 -وَإِذا وكل رجل رجلا بِثَوْب يَبِيعهُ بِدَرَاهِم فأسلمه فِي طَعَام إِلَى أجل فانه لَا يجوز فان ضمن رب الثَّوْب الْوَكِيل جَازَ السّلم وَكَانَ لَهُ وان ضمن الْمُسلم إِلَيْهِ الثَّوْب بَطل السّلم وَهَذَا قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد

23 -وَإِذا وكل رجل رجلا بِثَوْب يَبِيعهُ وَلم يسم لَهُ الثّمن فأسلمه فِي طَعَام إِلَى أجل فَهُوَ جَائِز على الْآمِر لِأَن هَذَا بيع أَرَأَيْت لَو بَاعه بِدَرَاهِم نَسِيئَة ألم تجزه أَرَأَيْت لَو بَاعه بِدَرَاهِم يدا بيد ألم تجزه وَهَذَا قَول أبي حنيفَة

وَأما أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فانهما قَالَا لَا يجوز إِلَّا أَن يَبِيع ذَلِك بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير

24 -وَإِذا وكل رجل رجلا بِطَعَام يَبِيعهُ فَبَاعَهُ بِزَيْت أَو سمن فَهُوَ جَائِز وَإِن أسلمه فِي زَيْت فَهُوَ جَائِز على الْآمِر

وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد لَا يجوز إِلَّا أَن يَبِيعهُ بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير لِأَنَّهُمَا الثّمن الَّذِي تجْرِي عَلَيْهِ بياعات النَّاس

25 -وَإِذا وكل رجل رجلا بِأَن يسلم لَهُ دَرَاهِم إِلَى رجل بِعَيْنِه فِي طَعَام فأسلمها إِلَى غَيره فانه لَا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت