فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 2509

وَلَو اشْتَرَاهَا بِخَمْر أَو خِنْزِير كَانَ هَذَا بَاطِلا وان اعْتِقْ جَازَ عتقه أَلا ترى أَنِّي أُجِيز بيعهَا بِالْخمرِ وَالْخِنْزِير من أهل الذِّمَّة وَلم يدْخل فِي ذَلِك اسْتِهْلَاك وَلَا عتق

وَلَو اشْتَرَاهَا بميتة أَو دم أَو بِشَيْء من ذَلِك مِمَّا لَيْسَ لَهُ ثمن أَو بَحر وَقبض وَأعْتق أبطل عتقه لِأَن هَذَا لَيْسَ لَهُ ثمن وَلَا يتبايع النَّاس لَهُ فِيمَا بَينهم والمسلمون خَاصَّة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت