فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 2509

البيع فَالْبيع فَاسد لِأَن الْخِيَار لَا يكون أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فِي قَول أبي حنيفَة

48 -وَإِذا اشْترى الرجل عَبْدَيْنِ أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِخَمْسِمِائَة على أَن يَأْخُذ أَحدهمَا وَيرد الآخر أَيهمَا شَاءَ وعَلى أَنه لَا يأخذهما جَمِيعًا فماتا جَمِيعًا فَقَالَ البَائِع مَاتَ الَّذِي بِأَلف قبل وَقَالَ المُشْتَرِي بل مَاتَ الَّذِي بِخَمْسِمِائَة قبل فَإِنَّهُ لَا يصدق وَاحِد مِنْهُمَا على مَا قَالَ غير أَن على المُشْتَرِي الْيَمين بِاللَّه مَا يعلم أَن الَّذِي بِأَلف مَاتَ أَولا وَيحلف البَائِع بِاللَّه مَا يعلم أَن الَّذِي بِخَمْسِمِائَة مَاتَ أَولا فَأَيّهمَا نكل عَن الْيَمين لزمَه دَعْوَى صَاحبه وَإِن حلفا جَمِيعًا لزمَه نصف ثمن كل وَاحِد مِنْهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت