فهرس الكتاب

الصفحة 2455 من 2509

مِنْهُ على حِصَّته من الثّمن مُرَابحَة لِأَنَّهُ شَيْء وَاحِد قد أحَاط علمه بِهِ

فان كَانَ مُخْتَلفا فَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع وَاحِدًا مِنْهَا مُرَابحَة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

21 -وَإِذا أسلم الرجل عشرَة دَرَاهِم فِي ثَوْبَيْنِ من نوع وَاحِد وَمن ضرب وَاحِد وَشرط وَاحِد وَأَعْطَاهُ عشرَة دَرَاهِم ثمَّ قبضهما فَلَا يبيعن وَاحِدًا مِنْهَا مُرَابحَة فِي قَول أبي حنيفَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَهُ أَن يَبِيع كل وَاحِد مِنْهُمَا على خَمْسَة دَرَاهِم أَلا ترى أَن صفقتهما وَاحِدَة وَأَنه لَو صَالح الَّذِي عَلَيْهِ السّلم على رَأس مَال أَحدهمَا وَأخذ الآخر كَانَ ذَلِك جَائِزا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد فِي هَذَا

22 -وَإِذا اشْترى الرجل نصف عبد بِمِائَة ثمَّ اشْترى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت