فهرس الكتاب

الصفحة 2464 من 2509

42 -وَإِذا اشْترى الرجل ثوبا بِخَمْسَة دَرَاهِم وَاشْترى آخر ثوبا بِسِتَّة دَرَاهِم ثمَّ باعاهما جَمِيعًا صَفْقَة وَاحِدَة مُرَابحَة أَو مواضعة فَإِن الثّمن بَينهمَا على قدر رُؤُوس أموالهما

43 -وَإِذا اشْترى الرجل عبدا بِأَلف دِرْهَم ثمَّ ولاه رجلا ثمَّ حط عَن المُشْتَرِي الأول الثّمن كُله فَإِنَّهُ لَا يحط عَن الآخر شَيْئا لِأَن هَذَا لَيْسَ بحط وَلَا وضيعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت