فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 2509

وَلَو اسْتحق شَيْء من ذَلِك بِإِقْرَار الَّذِي هُوَ فِي يَده لم يرجع بِشَيْء لِأَنَّهُ أقرّ أَنه أتلف السّلْعَة

وَكَذَلِكَ إِذا اشْترى الرجل خَادِمًا وَأقر أَنَّهَا لفُلَان فَلَا يرجع بِشَيْء على البَائِع

وَلَو قضى بهَا القَاضِي بِشَهَادَة الشُّهُود قضى لَهُ على البَائِع بِالثّمن

فَإِن قَالَ البَائِع لَيست هَذِه بجاريتي الَّتِي بِعْتُك فَالْقَوْل قَول البَائِع مَعَ وعَلى المُشْتَرِي الْبَيِّنَة أَنَّهَا هِيَ الْخَادِم الَّتِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ

41 -وَإِذا اشْترى الرجل خَادِمًا بكر حِنْطَة وَلَيْسَ الْكر عِنْده فَإِنَّهُ لَا يجوز

فَإِن قَالَ بكر حِنْطَة جيد أَو وسط أَو رَدِيء فَهُوَ جَائِز اسْتحْسنَ ذَلِك وادع الْقيَاس فِيهِ لِأَنَّهُ بلغنَا عَن رَسُول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت