فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 2509

أَبُو سُلَيْمَان قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن الْحسن حَدثنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم بذلك فَإِذا زَادَت على الْخمسين وَمِائَة شَيْئا فَاسْتقْبل الْفَرِيضَة كَمَا استقبلتها حِين زَادَت على الْمِائَة وَعشْرين فَإِذا زَادَت أَرْبعا فَلَيْسَ فِي الْأَرْبَع شَيْء حَتَّى تبلغ خمْسا فَفِيهَا شَاة وَثَلَاث حقاق إِلَى تسع فَإِذا كَانَت عشرا فَفِيهَا شَاتَان وَثَلَاث حقاق إِلَى أَربع عشرَة فَإِذا بلغت خمس عشرَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه وَثَلَاث حقاق إِلَى تسع عشرَة فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا أَربع شياة مَعَ وَثَلَاث حقاق إِلَى أَربع وَعشْرين فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض مَعَ ثَلَاث حقاق إِلَى أَن تبلغ الزِّيَادَة خمْسا وَثَلَاثِينَ فَإِذا كَانَت سِتا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنة لبون مَعَ ثَلَاث حقاق إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا حقة مَعَ ثَلَاث حقاق إِلَى أَن تبلغ الْخمسين فَإِذا زَادَت الْإِبِل على الْمِائَتَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت