فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 2509

أيزكيها مَعهَا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا مُخَالف لِلْمَالِ الَّذِي عِنْده وعَلى هَذَا إِذا حَال عَلَيْهِ الْحول من يَوْم قبضهَا أَو ملكهَا الزَّكَاة إِذا كَانَ يجب فِي مثله الزَّكَاة

قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ الْغنم بِالْكُوفَةِ أَو بِمصْر من الْأَمْصَار أَو بِمَدِينَة من الْمَدَائِن يعلفها وَيشْرب أَلْبَانهَا أَو يعلفها فِي بَيته ويصيب من أَلْبَانهَا فَكيف إِن كَانَ هَذَا كُله فِي غير مصر أَو كَانَ هَذَا كُله فِي الْبَريَّة أَو فِي السوَاد وَكَانَ يعلفها قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْء مِمَّا وصفت صَدَقَة

قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ الْغنم السَّائِمَة ذُكُور كلهَا هَل فِيهَا صَدَقَة قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ الْغنم فَإِذا خَافَ أَن يجب فِيهَا صَدَقَة بَاعهَا قبل ذَلِك بِيَوْم بِإِبِل أَو ببقر أَو بِدَرَاهِم يُرِيد بذلك الْفِرَار من الصَّدَقَة قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَهِي عِنْده قلت فَإِن بَاعَ ذَلِك بِغنم قبل أَن تجب عَلَيْهِ صَدَقَة بِيَوْم يُرِيد بذلك الْفِرَار من الصَّدَقَة قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَهَذَا وَالْبَاب الأول سَوَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت