فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 2509

قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَ لَهُ خَمْسَة عشر مِثْقَالا ذهب وَخَمْسُونَ درهما أَو كَانَ لَهُ مائَة وَخَمْسُونَ درهما وَخَمْسَة مَثَاقِيل ذَهَبا قَالَ نعم قلت فَهَل فِي شَيْء من هَذَا زَكَاة إِذا لم يمْكث عِنْد صَاحبه حولا فَإِذا مكث عِنْد صَاحبه حولا وَجب عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة وَلَا زَكَاة فِي المَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ عِنْد صَاحبه من يَوْم أَصَابَهُ

مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف قَالَ حَدثنَا الْحسن بن مُحَمَّد عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ بن أبي طَالب عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا زَكَاة فِي المَال حَتَّى يبلغ مِائَتي دِرْهَم فَإِذا بلغ مِائَتي دِرْهَم وَحَال عَلَيْهِ الْحول فَفِيهِ خَمْسَة دَرَاهِم وَلَيْسَ فِي الذَّهَب زَكَاة حَتَّى يبلغ عشْرين مِثْقَالا فَإِذا بلغ عشْرين مِثْقَالا وَحَال عَلَيْهِ الْحول فَفِيهِ نصف دِينَار وَبِهَذَا يَأْخُذ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

قلت أَرَأَيْت الرجل يقْرض الرجل مِائَتي دِرْهَم وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيرهَا فيحول عَلَيْهِ الْحول ثمَّ يقبض مِنْهُ بعد الْحول عشْرين درهما مِنْهَا هَل عَلَيْهِ فِي هَذِه الْعشْرين زَكَاة قَالَ لَا

قلت فَإِن أنفقها وَقبض مِنْهَا عشْرين أُخْرَى هَل عَلَيْهِ فِيهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت