فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 2509

الزَّكَاة وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيره فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْء قلت فَإِن كَانَ لَهُ مَال غير ذَلِك قَالَ يضمه إِلَى مَاله فيزكيه مَعَه

قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ المَال فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول هلك بعضه بعد مَا وَجب عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة أعليه أَن يُزَكِّيه كُله أَو يُزكي مَا بَقِي عِنْده من المَال قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُزكي مَا هلك وَعَلِيهِ أَن يُزكي مَا فِي يَده وَلَا يُزكي مَا هلك مِنْهُ قلت وَكَذَلِكَ إِن سرق بعضه أَو غصبه مِنْهُ إِنْسَان فَذهب بِهِ قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة من أهل الْحَرْب تمر على الْعَاشِر بِمَال للتِّجَارَة أيعشرها قَالَ نعم

قلت وَكَذَلِكَ الصَّبِي من أهل الْحَرْب يمر مَعَ عَمه وَمَعَهُ مَال للتِّجَارَة وَيُقِيم الْبَيِّنَة أَنه مَال هَذَا الصَّبِي قَالَ نعم يُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة قلت فَإِن كَانَ أهل الْحَرْب لَا يَأْخُذُونَ من الصّبيان إِذا دخلُوا إِلَيْهِم من الْمُسلمين قَالَ إِذن لَا يُؤْخَذ من الصَّبِي الْحَرْبِيّ شَيْء

قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب من أهل الْحَرْب يمر على الْعَاشِر بِمَال لَهُ وَيعرف أَنه مكَاتب أيعشره قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ أهل الْحَرْب لَا يعشرُونَ مكَاتب الْمُسلم إِذا دخل عَلَيْهِم قَالَ إِذن لَا يُؤْخَذ من مكَاتب الْحَرْبِيّ شَيْء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت