فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 2509

قلت أَرَأَيْت الرجل يَمُوت عَبده لَيْلَة الْفطر هَل عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَة الْفطر قَالَ لَا لِأَنَّهُ لم يصبح يَوْم الْفطر حَيا

قلت أَرَأَيْت الرجل يَشْتَرِي العَبْد وَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام أَو البَائِع فِيهِ بِالْخِيَارِ فيمر يَوْم الْفطر وَهُوَ عِنْده ثمَّ يردهُ أَو يَأْخُذهُ على من صَدَقَة الْفطر وَكَيف إِن كَانَ اشْتَرَاهُ للتِّجَارَة قَالَ إِن أمضى البيع للْمُشْتَرِي فعلى المُشْتَرِي صَدَقَة الْفطر وَزَكَاة التِّجَارَة إِن كَانَ اشْتَرَاهُ للتِّجَارَة وَإِن كَانَ رده كَانَ صدقته على البَائِع قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَ البَائِع بِالْخِيَارِ فَأمْضى البيع فَهُوَ على المُشْتَرِي وَإِن اخْتَار نقض البيع فَهُوَ على البَائِع قَالَ نعم

قلت من تحل لَهُ الصَّدَقَة أيجب عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر قَالَ لَا

مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ إِذا حلت الصَّدَقَة للرجل لم يجب عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر

قلت أَرَأَيْت الإِمَام كَيفَ يصنع بِمَا يَأْخُذ من صَدَقَة الْمُسلمين وَصدقَة الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَالْمَال وَغَيره مِمَّا أشبه ذَلِك قَالَ يقسم صَدَقَة كل بِلَاد فِي فقرائهم وَلَا يُخرجهَا من تِلْكَ الْبِلَاد إِلَى غَيرهَا

قلت أَرَأَيْت الإِمَام مَا أَخذ من أَمْوَال بني تغلب وصدقاتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت