فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 2509

أَو أم ولد قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على العَبْد فيدفعه إِلَيْهَا فجَاء يَوْم الْفطر وَهُوَ عِنْدهَا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا أعليها زَكَاة الْفطر قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ العَبْد عِنْد الزَّوْج ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فعلَيْهَا زَكَاة الْفطر قَالَ لَا

قلت أَرَأَيْت الرجل يعول ذَوي قرَابَته من ذَوي رحم محرم مِنْهُ وَلَيْسَ فيهم ولد أعليه أَن يُؤَدِّي عَنهُ صَدَقَة الْفطر قَالَ لَا أَلا ترى أَنه لَا يُؤَدِّي عَن امْرَأَته فَكيف يُؤَدِّي عَن هَؤُلَاءِ

قلت أَرَأَيْت الرجل يَشْتَرِي العَبْد للتِّجَارَة فيحول عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ لَا يُسَاوِي مِائَتي دِرْهَم وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيره هَل عَلَيْهِ زَكَاة قَالَ لَا قلت فَهَل عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر قَالَ لَا لِأَنَّهُ للتِّجَارَة فَلَا تجب فِيهِ صَدَقَة الْفطر

قلت أَرَأَيْت الرجل أَن أخر صَدَقَة الْفطر حَتَّى مضى يَوْم الْفطر هَل يجب عَلَيْهِ أَن يُؤَدِّيهَا بعد ذَلِك قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت