فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 2509

ولابأس بِأَن يعْتَكف العَبْد إِذا أذن لَهُ مَوْلَاهُ أَو الْأمة أَو أم الْوَلَد والمدبرة وَالْمُدبر وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة إِذا أذن لَهَا زَوجهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يمْنَعهَا وللمولى أَن يمْنَع رَقِيقه الِاعْتِكَاف وَلَا مأثم عَلَيْهِ فِي ذَلِك إِلَّا أَن يكون قد أذن لَهُم فَإِن كَانَ قد أذن لَهُم فإنى أكره لَهُ أَن يمنعهُم بعد مَا قد كَانَ أذن لَهُم فَإِن مَنعهم بعد الْإِذْن فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء غير أَنه قد أَسَاءَ وأثم حِين مَنعهم بعد الْإِذْن

وَلَا بَأْس بِأَن ينَام الْمُعْتَكف فِي الْمَسْجِد وَلَا يفْسد الِاعْتِكَاف كَلَام وَلَا سباب وَلَا جِدَال غير أَنه لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يتَعَمَّد لشَيْء من ذَلِك فِيهِ مأثم

وَلَو نظر الْمُعْتَكف إِلَى امْرَأَته وَأنزل لم يفْسد ذَلِك عَلَيْهِ اعْتِكَافه وَوَجَب عَلَيْهِ الْغسْل

وَإِذا أخرج الْمُعْتَكف سُلْطَان فِي حد عَلَيْهِ أَو لَهُ يَوْمًا أَو أَكثر من نصف يَوْم أفسد عَلَيْهِ اعْتِكَافه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت