فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 2509

وَلَا يَنْبَغِي للْحَلَال أَن يعين الْمحرم على ذبح الصَّيْد لِأَنَّهُ مَعْصِيّة وَلَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَإِن أَعَانَهُ على شَيْء من ذَلِك لم يكن على الْحَلَال فِيهِ إِلَّا الاسْتِغْفَار وَسَوَاء أصَاب الْمحرم الصَّيْد بعمد أَو خطأ وَكَانَ ذَلِك أول مَا أَصَابَهُ أَو قد أصَاب قبله وَعَلِيهِ الْجَزَاء فِي جَمِيع ذَلِك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت